المادة 80

معرف المادة: 8945

رقم المادة : 227

المادة 80 – يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية