المادة 78

معرف المادة: 8943

رقم المادة : 227

المادة 78 – يعاقب بالحبس كل من امتنع عن تنفيذ امر قانوني صادر اليه من امره الاعلى.

الموضوع: الامتناع عن تنفيذ أمر قانوني,عقوبة الحبس على الامتناع عن تنفيذ الأوامر