المادة 77

معرف المادة: 8942

رقم المادة : 227

المادة 77 – يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب او بسببه.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب,إهانة رئيس أثناء تأدية الواجب