المادة 76

معرف المادة: 8941

رقم المادة : 227

المادة 76 – يعاقب بالحبس كل من تستر على جريمة علم بها اثناء او بسبب الوظيفة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من تستر على جريمة علم بها اثناء او بسبب الوظيفة