المادة 75

معرف المادة: 8940

رقم المادة : 227

المادة 75 – يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة