المادة 2

معرف المادة: 8899

رقم المادة : 226

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الموضوع: تنفیذ قانون,تاریخ انتشار در روزنامه رسمی