المادة 1

معرف المادة: 8898

رقم المادة : 226

المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.

الموضوع: تحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة,إتلاف المواد من وزارة التجارة