المادة 1
يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.
الموضوع: تحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة,إتلاف المواد من وزارة التجارة