المادة 83

معرف المادة: 8844

رقم المادة : 224

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تنفيذ القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية