المادة 80
أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي :
أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام .
ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .
جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .
د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً .
ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :
أ - التوبيخ .
ب - خدمات اضافية .
جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية .
د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)
الموضوع: العقوبات الانضباطية على نواب الضباط وضباط الصف,العقوبات الانضباطية على الجنود,الحجز في الثكنة أو الغرفة,قطع الراتب,الحرمان من العطلة الأسبوعية,التوبيخ والخدمات الإضافية