المادة 79

معرف المادة: 8840

رقم المادة : 224

المادة 79 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي : أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ‌ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب‌ - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.(19)

الموضوع: العقوبات الانضباطية,التوبيخ السري,التوبيخ العلني,قطع الراتب,الحجز في الثكنة