المادة 79
تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي :
أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني
أ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .
ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .
ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام .
ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.(19)
الموضوع: العقوبات الانضباطية,التوبيخ السري,التوبيخ العلني,قطع الراتب,الحجز في الثكنة