معرف المادة: 884
رقم المادة : 17
الموضوع: الأهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته,في التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.