المادة 76
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه .
ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .
ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .
رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه,يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (اولا),يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه