المادة 75
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من :
ا ـ وجد في حالة سكر .
ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.
ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .
ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .
ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .
رابعا ـ محذوف.(18)
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر كل من وجد في حالة سكر,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (6) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره