المادة 74

معرف المادة: 8835

رقم المادة : 224

المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من انتمى الى تنظيم سياسي,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من اشترك في مظاهرة,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من لقن غيره للقيام بهذه الاعمال,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من نشر كتابات سياسية,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من القى خطابا سياسيا,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن