معرف المادة: 8835
رقم المادة : 224
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من انتمى الى تنظيم سياسي,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من اشترك في مظاهرة,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من لقن غيره للقيام بهذه الاعمال,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من نشر كتابات سياسية,يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات كل من القى خطابا سياسيا,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن