المادة 71

معرف المادة: 8832

رقم المادة : 224

المادة 71 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .

الموضوع: معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات,تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات عسكرية خلافا لشروط المقاولة,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة,قصد الحصول على المنفعة لحساب غيره