المادة 70

معرف المادة: 8831

رقم المادة : 224

المادة 70 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) اربع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . (17) ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .

الموضوع: غش و بدل در ارزاق و ذخائر العسكرية,توزیع ارزاق مغشوشه یا مبدله با علم به آن,توزیع ارزاق فاسده,تسبب در توزیع ارزاق فاسده