المادة 69

معرف المادة: 8830

رقم المادة : 224

المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من سبب تأخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها بلا عذر مقبول