المادة 17
1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقولا هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.
الموضوع: تكييف العلاقات القانونية,تحديد نوع الشيء,قانون الدولة,تعارض القوانين