المادة 17

معرف المادة: 883

رقم المادة : 17

المادة 17 1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. 2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقولا هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.

الموضوع: تكييف العلاقات القانونية,تحديد نوع الشيء,قانون الدولة,تعارض القوانين