المادة 67
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر .
ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام .
ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 67 ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة,يعاقب بالسجن في حالة ارتکاب الجريمة أثناء النفير,يعاقب بالإعدام في صورت مواجهه العدو,يعاقب بالعقوبة من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية وتغاضى عن ارتکاب جريمة كان بوسعه منعها