المادة 66

معرف المادة: 8827

رقم المادة : 224

المادة 66 يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة,كل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة