المادة 60

معرف المادة: 8821

رقم المادة : 224

المادة 60 اولاـ يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 , 56 , 57 , 58 ) من هذا القانون . ثانيا ـ لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .

الموضوع: يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 , 56 , 57 , 58 ) من هذا القانون,يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية