المادة 59
اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر .
ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك .
ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(15)
الموضوع: عدم اعتبار جرم در صورت دفاع از خود,عدم اعتبار جرم در استفاده از سلاح در دفاع مشروع,عدم اعتبار اهانت در انتقاد از زیر دست