المادة 16

معرف المادة: 882

رقم المادة : 17

المادة 16 لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشان.

الموضوع: عدم قابلیت اجرای احکام محاکم خارجی في العراق,شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للقانون العراقي