المادة 58

معرف المادة: 8819

رقم المادة : 224

المادة 58 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى,الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته,ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه