المادة 56

معرف المادة: 8817

رقم المادة : 224

المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اهمل تقديم المساعدة في القاء القبض على شخص متهم بجريمة,يعاقب بالحبس كل من رفض تقديم المساعدة في القاء القبض على شخص متهم بجريمة,المدة القصوى للعقوبة هي ثلاث سنوات,طلب المساعدة من مرجع مختص