المادة 54
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .
الموضوع: العقوبة على نقل عسكري دون سبب مقبول,العقوبة على نقل عسكري أثناء النفير