المادة 53

معرف المادة: 8814

رقم المادة : 224

المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتأثير على المحاكم العسكرية