المادة 52
اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة .
ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها .
ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا .
ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية .
رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته,يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى