المادة 51

معرف المادة: 8812

رقم المادة : 224

المادة 51 يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .

الموضوع: اشتراط علم الأدنى رتبة برتبة الأعلى رتبة في تطبيق العقوبات,تطبيق العقوبات على الجرائم المرتكبة من الأدنى رتبة على الأعلى رتبة