المادة 50

معرف المادة: 8811

رقم المادة : 224

المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .

الموضوع: معاقبه من حقر حارسا,معاقبه من عدم الصغی الى اوامر الحارس,معاقبه من مقاومة الحارس,معاقبه من الاعتداء على الحارس