المادة 49
اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير.
ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة .
ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو .
رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .
خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من :
ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة .
ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(14)
الموضوع: معاقبة المشترك في العصيان العسكري,معاقبة المحرض على العصيان العسكري,معاقبة المشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو,معاقبة الشريك في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري مع إظهار الندم,معاقبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان أو الفساد