المادة 15

معرف المادة: 881

رقم المادة : 17

المادة 15 يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية: ا – اذا وجد في العراق. ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى. ج – اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.

الموضوع: مقاضاة الاجنبي امام محاكم العراق,وجود الاجنبي في العراق,مقاضاة در حق عقار موجود في العراق,مقاضاة در حق منقول موجود في العراق,موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق