المادة 15
يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية:
ا – اذا وجد في العراق.
ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.
ج – اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.
الموضوع: مقاضاة الاجنبي امام محاكم العراق,وجود الاجنبي في العراق,مقاضاة در حق عقار موجود في العراق,مقاضاة در حق منقول موجود في العراق,موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق