المادة 48
يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .
الموضوع: عصیان نظامی,اجتماع نظامیان,عدم اطاعت از اوامر,مقاومت در برابر فرماندهی,اعتداء بر فرماندهی