المادة 46
اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول .
ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .
الموضوع: تحريض على النفرة من الخدمة العسكرية,عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات في حالة التحريض عبر وسائل نشر أخرى