المادة 45

معرف المادة: 8806

رقم المادة : 224

المادة 45 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع . ثالثا ـ يعاقب المحرض بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية. رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .

الموضوع: معاقبه بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لجمع العسكريين بدون صفة تخول ذلك,معاقبه بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات لتحريض جماعة من العسكريين على عدم الطاعة,معاقبه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة إذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية,معاقبه بالسجن المؤبد لتحريض على العصيان أثناء النفير