المادة 43
اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض.
ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت.
ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(12)
رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.
الموضوع: معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات لمنع آمره من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات للاعتداء على ضابط ارفع منه مرتبة,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة للاعتداء أثناء النفير,العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء إلى موت الأرفع منه مرتبة,العقوبة السجن المؤقت إذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الأرفع منه مرتبة