المادة 42

معرف المادة: 8803

رقم المادة : 224

المادة 42 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا,اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس,يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد,تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس