المادة 40

معرف المادة: 8801

رقم المادة : 224

المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .

الموضوع: رفع شکوى كاذبة,علم به عدم صحت الشكوى,خلاف الاصول المتبعة لرفع الشكوى,حبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر