المادة 39

معرف المادة: 8800

رقم المادة : 224

المادة 39 يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية.

الموضوع: يعاقب بحجز الثكنة,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر,كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية