المادة 37

معرف المادة: 8798

رقم المادة : 224

المادة 37 يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة,تقديم وثائق مزورة أثناء النفير