المادة 36
اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما .
ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .
الموضوع: قيام العسكري الهارب بتسليم نفسه نادما,ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في حالة النفير