المادة 35

معرف المادة: 8796

رقم المادة : 224

المادة 35 اولا ـ يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور . ثالثا ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير . خامسا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل : ا ـ عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية . ب ـ من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده . ج ـ من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد . د ـ العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج . هـ - من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه . و ـ من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة . سادسا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد . سابعا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير . ثامنا ـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(10)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو,يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور,تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (1) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله,يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية