معرف المادة: 8795
رقم المادة : 224
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يخبر عن الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين,عدم الإبلاغ عن الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين,استخدام الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين في أشغال رسمية أو خاصة مع العلم بذلك