المادة 34

معرف المادة: 8795

رقم المادة : 224

المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يخبر عن الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين,عدم الإبلاغ عن الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين,استخدام الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين في أشغال رسمية أو خاصة مع العلم بذلك