المادة 32
يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .
الموضوع: اعفاء الشريك من العقوبة,إبلاغ المرجع بخبر العزم على ارتكاب الجرائم,منع ارتكاب الجريمة,تسهيل إلقاء القبض على المشتركين