المادة 30

معرف المادة: 8791

رقم المادة : 224

المادة 30 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من : اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب . ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب . ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة . رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش . خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .

الموضوع: معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش,معاقبه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو