المادة 29
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .
اولا ـ تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .
ثانيا ـ بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .
ثالثا ـ افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .
رابعا ـ تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .
خامسا ـ دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .
سادسا ـ سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .
سابعا ـ الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .
ثامنا ـ اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .
تاسعا ـ اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .
عاشرا ـ اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .
حادي عشر ـ اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .
ثاني عشر ـ انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .
ثالث عشر ـ خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .
رابع عشر ـ ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية.
الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو,تحريض من يستطيع حمل السلاح على الذهاب الى جانب العدو,بث روح التمرد بين القوات العسكرية,افشاء السر المختص بالحراس,تحريف الاخبار عند مجابهة العدو,دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية,سبب الذعر في احدى القوات العراقية,الاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو,اهمل تنفيذ الواجب,اذاعة او نشر منشورات العدو,اهمل اعاشة القطعات المكلف بها,اطلق سراح اسرى الحرب,انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات,خرب او دمر الاب الحرب,ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال للخطر