المادة 26

معرف المادة: 8787

رقم المادة : 224

المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .

الموضوع: تنفيذ العقوبات بالتعاقب,إيقاف تنفيذ العقوبات,الخيارات المتاحة للمحكمة العسكرية,حالات تنفيذ العقوبات العسكرية