المادة 24

معرف المادة: 8785

رقم المادة : 224

المادة 24 اولا ــ اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر . ثانيا ــ يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية : ا ـ اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه . ب ـ اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .

الموضوع: المسؤولية الجزائية عن الجريمة العسكرية,الشراكة في ارتكاب الجريمة,تجاوز حدود الأمر العسكري,علم بالأمر المقصود به ارتكاب جريمة