المادة 24
اولا ــ اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .
ثانيا ــ يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :
ا ـ اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .
ب ـ اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .
الموضوع: المسؤولية الجزائية عن الجريمة العسكرية,الشراكة في ارتكاب الجريمة,تجاوز حدود الأمر العسكري,علم بالأمر المقصود به ارتكاب جريمة