المادة 22

معرف المادة: 8783

رقم المادة : 224

المادة 22 أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (8) . ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .

الموضوع: مطروداً من الجيش,حكم على العسكري من محكمة غير عسكرية,عقوبة تستوجب تطبيق عقوبات تبعية,إحالة إلى محكمة عسكرية