المادة 21

معرف المادة: 8782

رقم المادة : 224

المادة 21 أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(7) ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .

الموضوع: تنزيل الرتبة أو الدرجة,حرمان من جميع الحقوق المكتسبة,الاحتفاظ بحقوق التقاعدية,استحقاق الرواتب الاعتيادية